ما هو الفرق بين صحيفة الدعوي وعريضة الدعوي ؟

ما هو الفرق بين صحيفة الدعوي وعريضة الدعوي
ما هو الفرق بين صحيفة الدعوي وعريضة الدعوي

ما هو الفرق بين صحيفة الدعوي وعريضة الدعوي ؟
هناك فرق كبير و شاسع بين معنى صحيفة الدعوى وعريضة الدعوى

ما هو الفرق بين صحيفة الدعوي وعريضة الدعوي ؟
أولا:- بالنسبة لصحيفة الدعوى
هى عمل اجرائى صادر من المدعى أو ممثله القانونى ( محله المختار ) موجهه الى المحكمة المختصة مبديا رغبته فى حمايته القضائية تجاه المدعى عليه
تنص المادة 63 مرافعات على أنه :- ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ؛ وبالتالى فكل صحيفة دعوى هى التى تبدأ بعبارة : انه فى يوم ……….. بناء على طلب ………  ..
مخاطبا مع /

ثانيا:- بالنسبة لعريضة الدعوى

هى الورقه القضائية التى يحرر بها إجراء المطالبه القضائية ويقوم بتحريرها المدعى أو من يمثله قانونا ( محله المختار ) ويتطلب لهذا الإجراء شكليه معينة وهى الكتابة اى أن يحرر هذا الإجراء كتابة على ورقة تسمى عريضه الدعوى وان تتضمن بيانات معينة نظمها القانون .
فجرى الحديث عنها فى قانون المرافعات فى الباب العاشر في عنوانه الأوامر على العرائض .
وقد نصت المادة 194من قانون المرافعات على انه : في الأحوال التي نص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلب وبالتالى فكل عريضة دعوى هى التى تبدأ بعبارة :-
السيد / ………..
بعد التحية ..
مقدمه ………

ثالثا:- تم النص على العمل بالصحيفة فى قانون المرافعات فى المواد 63 و 394 و 421 و 455  ..

كما تم النص على العمل بالعريضة فى قانون المرافعات فى المواد 194 و 288  ..
رابعا:- أما عن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فهو لا يعرف الصحيفة
فالمادة 25 منه تنص على :- يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة البيانات العامة …….. وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة ……. وعددا كافيا من صور العريضة …… وتعلن العريضة ……

ونصت المادة 101على :- يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى ، وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الخاص ..

وكما نصت المادة 113على :- تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين ومستشار بالنسبة إلى باقى أعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى على التهمة ..

الخلاصة ىبمثال بسيط

لو حضرتك مثلا معاك إيصال أمانة ومش عاوز ترفعه جنائى
وتوافر عندك شروط رفعه كأمر أداء من ثابت بالكتابه ومعين المقدار وحال الأداء فقمت برفع دعوى بصحيفه دعوى عاديه كالمعتاد
بمعنى أن تحتوى الصحيفة على بانات الخصوم والاعلان والهامش الذى يتم عمله هنا سوف يتم الحكم بعدم القبول لعدم رفعه بالطريق اللى رسمه القانون .
لان المفروض الاول يتم عمل انذار وبعدين يتم عمل عريضه مثل العريضه التى يتم بها رفع قضايا مجلس الدولة لا تحتوى على هامش وبصيغه الطلب والتحيه وعرض الموضوع مباشرة من غير اعلان طبعا مع اختلاف بسيط
وبعد ذلك تقوم بتقديم مستنداتك لقلم أوامر الأداء و……الخ من إجراءات
فلكى لا تقع فى هذا الخطأ لازم تعرف الفرق بين صحيفة الدعوى وعريضه الدعوى .

وأخيرا الخلاصة :-

إذا رفعت قضية بطريقة الصحيفة وليس العريضة او العكس حكم فيها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .
وهذا الدفع من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام باعتبار ان اجراءات رفع الدعوى هى من النظام العام ..
كما انه من المقرر ايضا ان اجراءات التقاضى من النظام العام وجوب ان تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثيرها الخصوم فى الدعوى ..
فقد قضى بان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع اجراءات رفعها يتعلق بالنظام ويجوز اثارته فى أى حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع ..
طعن رقم 763 لسنة 53 ق جلسة 19/6/1989 ..

 … إجعل لك وكيلا فى المسائل القانونية  شركة ايورا للمحاماه

يمكنك ان تعرف اكثر عن خدمات شركة ايورا

لمعرفة المزيد عن شركة ايورا من هنا

 #اطلب_استشارة_قانونية_الان

للتواصل معنا اضغط هنا

كما يمكنكم ايضا متابعتنا علي السوشيال ميديا لرؤية احدث مقالاتنا واخبارنا  الفيس بوك و تويتر و انستجرام ولينكد ان

Open chat
1
Need Help?
Hello
Can We Help You ?