الفصل التعسفى في قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003و هل فرق القانون بين الفصل التعسفي وانهاء عقد العمل؟
نتناول األزمات التي تواجه الموظفين والعمال المتعلقة بالفصل التعسفى وإنهاء عقد العمل فنلقى الضوء على إشكالية تهم ماليين العمال والموظفين وذلك في الوقت الذى تُعد عملية إنهاء عقد العمل غير المبرر من جانب صاحب العمل من أهم العقوبات التأديبية التي يواجهها العامل، المتمثلة فى انتهاء عقد العمل واحكامه والفرق بين االنهاء والفصل التعسفي، ومن هنا برزت الحاجة إلى تنظيم العالقة القانونية ما بين العامل ورب العمل من خالل قانون العمل الذى وضح للعامل ولرب العمل حقوقهما والتزاماتهما، بحيث لم يترك لرب العمل الحق في انهاء خدمات العامل إال وفق ضوابط محددة . فهناك كثير من الشركات تصدر قرارات باالستغناء عن بعض العمالة نتيجة لألزمات المالية التي تمر بها، و قدعوضت بعض الشركات العاملين المعينين بأموال طبقا لقانون العمل، لكن بعض الشركات لم تعوضهم وأجبرت العاملين على التوقيع على استمارة 6 ،مقابل االستمرار في العمل، وعقب التوقيع استغنت عنهم، ونوضح كيفية الحصول على المستحقات بعد الفصل التعسفى أو االستغناء عن الموظف. في البداية يجب على العامل لكى يحصل على حقوقه عدم التوقيع على استمارة 6 ،ألنه في هذه الحالة يكون فقد كافة حقوقه المالية، أما إذا كان يعمل بعقد محدد المدة ففي حالة فسخ الشركة العقد دون مبرر، يجب على جهة العمل سداد باقى المدة المتبقية في العقد. والحالة الثالثة واألخيرة إذا كان عقد العامل لدى جهة العمل غير محدد
المدة فطبقا لنص المادة رقم 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والتي نصت على »إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر كاف، التزم بأن يعوض الطرف اآلخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا اإلنهاء، فإذا كان اإلنهاء من جانب صاحب العمل، للعامل أن يحصل على حقوقه طبقا لنص المادة 71 من القانون بطلب التعويض، وال يجوز أن يقل التعويض الذي تقرر عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وال يخل بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة«
فماذا تفعل عند تعرضك للفصل التعسفي ؟
حقوق العمال عن التعرض للفصل التعسفي من واقع
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
التعويض
تنص المادة )221 )من قانون العمل رقم 12 لسنة
2003 إلى أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد )عقد العمل( دون مبرر مشروع وكاف، إلتزم بأن يعوض الطرف اآلخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا اإلنهاء، وال يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من األجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، واألجر يشمل ما يتقاضاه العامل سواء ثابت أو متغير . وحاالت ارتكاب الخطأ الجسيم الذي يؤدي للفصل
1 – إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2 – إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خالل أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3 -إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات الالزم إتباعها لسالمة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4 – إذا تغيّب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خالل السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة األولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5-إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأن هذا أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6-إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر
7 – إذا ُ بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8 – إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9 – إذا لم يراع العامل الضواب ط الواردة في المواد من 192 إلى 194 من الكتاب الرابع من قانون العمل »المتعلقة بمخالفة قواعد اإلضراب عن العمل.« وفي غير تلك الحاالت التسع المذكورة أعاله، ال يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل على اإلطالق، وإال يعتبر ذلك الفصل فصاال تعسفيا. اإلجراءات الواجب اتباعها في حالة الفصل التعسفي
هى:
نصت المادة 70 من قانون العمل الموحد على أنه ” إذا نشأ نزاع جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة اإلدارية المختصة خالل سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياا، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاهل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وأال سقط حقه في عرض األمر على اللجنة .” كما نصت المادة 71 من قانون العمل “على أنه تختصكل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خالل ستين يو اما من تاريخ عرضه، وعلى اللجنة أن تفصل في طلب العامل خالل خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله، وان يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات.” فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلي عمله اعتبر ذلك فصاال تعسفياا يستوجب التعويض طبقا للمادة 122 من هذا القانون، وعلى اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك، ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فو ارا ولو طلب استئنافه، وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة له لدي صاحب العمل.
لقراءة المزيد عن الفصل التعسفي والاجرارت اللازمة اتخاذها اضغط علي اللينك التالي
الفصل التعسفى
… إجعل لك وكيلا فى المسائل القانونية شركة ايورا للمحاماه…
يمكنك ان تعرف اكثر عن خدمات شركة ايورا
لمعرفة المزيد عن شركة ايورا من هنا
للتواصل معنا اضغط هنا
كما يمكنكم ايضا متابعتنا علي السوشيال ميديا الفيس بوك و تويتر و انستجرام ولينكد ان