تقادم الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
تقادم الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
الدعوى الجنائية هي الواقعة التي يرتكبها الجانى والتي يجرمها القانون ويعاقب
مرتكبها بالعقوبات االمقررة طبقا للقانون وتمر الجرائم الجنائية بعدة مراحل طبقا للقانون
المرحلة األولى
الدعوى الجنائية وتبدأ من لحظة وقوع الجريمة واكتشافها وجمع االستدالالت والتحقيق
التي تنتهى باحالتها الى المحكمة ثم صدور حكم فيها غيابى او حضورى
مرحلة ثانية
الحكم الجنائى سواء حضر المتهم او لم يحضروالطعن على الحكم الى حين صيرورته نهائيا
ولإلعالن أهمية في القضاء االجنائى فبعد سببا لتحول الجريمة من مرحلة الدعوى الى مرحلة العقوبة
او حكم واجب النفاذ ويترتب على اعالن المتهم بالدعوى بأمر اإلحالة حجية قانونية ضد المتهم
قاطع لتقادم الدعوى الجنائية والنتقال من انقضاء الدعوى الى سقوط العقوبة
أولا:- تقادم الدعوى
يتساءل البعض عن انقضاء الدعوى الجنائية وشروطها وفقاً لنصوص القانون، نوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وال يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص
عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
كما تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة،
وفي مواد الجنح بمضي ثالث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خالف ذلك. انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثالث سنوات. بدء حسابها من تاريخ وقوع الجريمة العبرة في ذلك بتاريخ تمامها وليس بتاريخ ارتكاب السلوك اإلجرامي. وقتية كانت أم مستمرة.
ما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 – 126 – 127 – 282 – 308 مكرراً – 309 مكرراً )أ
( والجرائم المنصوص عليها في القسم األول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات،
والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون، فال تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة. ومع عدم اإلخالل بأحكام الفقرتين السابقتين ال تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية
في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف
عام إال من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
و ال يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية ألي سبب كان،
و تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو االتهام والمحاكمة وكذلك باألمر الجنائي أو بإجراءات االستدالل إذا اتخذت
في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتدا ًء من يوم االنقطاع،
وإذا تعددت اإلجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء
:-حالات انقطاع تقادم الدعوى الجنائية على سبيل الحصر لتعلقها بالنظام العام طبقا للمادة 17 إجراءات جنائية وهى
1 -تنقطع مدة التقادم باجراءات التحقيق التي تتم في الدعوى الجنائية
2 -تنقطع مدة التقادم بتوجيه االتهام للمتهم سواء كان بإعالن امر اإلحالة الى المتهم او بتوجيه االتهام اثناء التحقيقات
3 -إجراءات المحاكمة بإحالة الدعوى للمحكمة للفصل فيها وصدور حكم غيابى في الدعوى
ألن الحكم الحضورى يتحول من تقادم الدعوى لسقوط العهقوبة
4 -بصدور امر جنائى في الدعوى سواء صادر من المحكمة او النيابة العامة ويشترط صدور االمر غيابى
5 -بإجراءات االستدالل إذا اتخذت في مواجهة المتهمويشترط في االجراء القاطع للتقادم ان يكون صادر
من رجال السلطة القضائية وجرى العمل في جميع االحكام القضائية الجنائية على ان الالعالن الذى يتم للحكم الغيابى
قاطع للتقادم وتبدأ مدة التقادم من تاريخ اعالن الحكمك الغيابى
وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة ألحدهم يترتب عليه انقطاعها
بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة
الحكم الغيابى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
الحكم الغيابى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ال يضر بالمطعون ضده جواز الطعن بالنقض من النيابة العامة .
مضي أكثر من الثالث سنوات المقررة النقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح من تاريخ إيداع أسباب الطعن
وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
ثانيا :- االنتقال من مرحلة تقادم الدعوى الجنائية الى سقوط العقوبة
تقادم العقوبة هو انتهاء حق المجتمع في تنفيذ الحكم الصادر نهائي باالدانة للمتهم طبقا للمادة التي حددها القانون
من تاريخ صيرورة الحكم نهائي ووواجب النفاذ النهاء حق المتهم في الطعن على الحكم الصادر ضده بالطرق العادية المقررة
على االحكام ونصت على ذلك المادة 528 إجراءات جنائية
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضى عشرون سنة ميالدية اال عقوبة اإلعدام تسقط بمضى ثالثين سنة وتسقط العقوبة
المحكوم بها في جنحة بمضى خمسة سنوات وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخاالفة بمضى
سنتين وتبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائي واجب النفاذ اال اذا كان العقوبة محكوما بها غيابيا
من محكمة الجنايات في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم
الدعوى الجنائية تتحول من كونها دعوى تتقادم اذا مضى على ارتكابها وعدم اتخاذ إجراءات قضائية قاطعة للتقادم
فيها اكثر من ثالث سنوات او بصدور حكم غيابى فيها ومضى اكثر من ثالث سنوات على هذا الحكم في الجنح
الى حين صدور حكم نهائي في موضوعها او بفوات مواعيد الطعن المقررة العادية فتتحول
الى حكم اوعقوبة واجبة النفاذ وتخضع لسقوط العقوبة وليس لتقادم الدعوى
سريان مبدأ سقوط العقوبة على االحكام التي صارت نهائية باتة حتى اذا تم الطعن عليها بالنقض وذلك فى الحاالت اآلتية :-
أوال : صدور حكم حضورى اعتبارى
صدور حكم حضورى اعتبارى بإعالن المتهم لشخصه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى _ امر اإلحالة _ يكون الحكم نهائي
بعد انتهاء ميعاد االستئناف بمضى عشرة أيام على تاريخ صدور الحكم االعتبارى دون ان يستأنف المتهم
ثانيا : صدور حكم غيابى
صدور حكم غيابى من محكمة الجنح ويتم اعالن المتهم قانونا في محل إقامة المتهم او لشخصه ثم ال تتم المعارضة
او االستئناف للحكم في المواعيد المقررة ويصبح بذلك الحككم نهائي واجب النفاذ ويكون
التقادم سقوط العقوبة بمضى خمس سنوات وليس تقادم الدعوى
ثالثا : صدور حكم حضورى بحضور المتهم
صدور حكم حضورى بحضور المتهم بوكيل عنه ولم يطعن عليه باالستئناف في الميعاد ويكون بذلك نهائي
واجب النفاذ يسقط بمضى خمس سنوات رابعا : صدور ججكم غيابى من محكمة النح المستأنفة
يسقوط الحق في االستئناف ويكون الحكم نهائي الن المتهم لم يحضر الجلسة التي يعلم بها ويكو الحكم غيابى
نهائي اذا لم يعارض المتهم في الميعاد عشرة أيام من االحكم يكون نهائي
واجب النفاذ ويكون التقادم سقوط العقوبة بمضى خمس سنوات وليس تقادم الدعوى
حتى ولو تم الطعن عليه بالنقض الن النقض ال يوقف التنفيذ الحكم المطعون عليه بالنقض يخضع لسقوط العقوبة
… إجعل لك وكيلا فى المسائل القانونية شركة ايورا للمحاماه…
يمكنك ان تعرف اكثر عن خدمات شركة ايورا
يمكنك قراءة المزيد من المقالات والموضوعات المتنوعة مقالات وموضوعات شركة ايورا المتنوعة
لمعرفة المزيد عن شركة ايورا من هنا
للتواصل معنا اضغط هنا
كما يمكنكم ايضا متابعتنا علي السوشيال ميديا الفيس بوك و تويتر و انستجرام ولينكد ان